٢٥ ـ باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً ، وحكم الساعة والساعتين ، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل
[ ٢٦٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة متعة سنة أو أقلّ أو أكثر ، قال : إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .
[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما ، ولكن العرد والعردين (١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
أقول : لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً ، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنّه كنى عنها بالساعات ، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين ، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو ، والله أعلم .
[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
__________________
الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٦ / ١١٤٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٦ / ١١٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٤ .
(١) في نسخة وفي التهذيب : العود والعودين . وفي نسخة من التهذيب : العدد والعددين . ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد : عضو الرجل ، والعرد : الذكر المنتشر المنتصب ـ القاموس المحيط ١ : ٣١٣ ـ وشيء عرد : أي صلب ، وعَرَدَ النبت والناب : طلعا ـ الصحاح ٢ : ٥٠٧ ـ وفي الحديث : عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة ـ النهاية ٣ : ٣١٦ ـ ) .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ / ١ ، والتهذيب
٧ : ٢٦٦ / ١١٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٢ ، وأورده في
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

