على غير المتعة (٢) والأخير يحتمل الكراهة .
١٤ ـ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
[ ٢٦٤٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتمتّع (١) بأمة المرأة (٢) فأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عليّ بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير اذنها ؟ قال : لا بأس به .
[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج بأمة بغير اذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل (٢) .
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : الرجل .
(٢) في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ / ٧٩٧ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ / ٧٩٥ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ / ٧٩٦ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجنابة .
(٢) يأتي في الباب ١٥ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

