٤٣ ـ باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً
[ ٢٦٧٤٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بدّ من طعام أو درهم أونحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن .
[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك .
[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدّاً ، وقد رأيته يعطي الدراهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
الباب ٤٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١٣٥٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٦ .
(٢) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

