٦ ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
[ ٢٦٦٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ، الحديث .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٢٦٦٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت (١) قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انّه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أميناً فمسّها ، وقال : انّ ذا الأمر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (٢) .
__________________
الباب ٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٢ / ٦٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان .
(١) في نسخة : يئست « هامش المخطوط » .
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

