[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحداً قال : إنّه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوّجون بغير بيّنة ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بدّ من بيّنة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح (١) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤٤ .
٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح .
٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٠ .
(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

