٦٢ ـ باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة
[ ٢٦٨٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العباس الكوفي ، عن محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإِثم عليه .
[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اتّخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة .
[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن وهب ، مثله (١) .
[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان ، أنّه قال ـ في حديث له طويل ـ : من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين
__________________
الباب ٦٢ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٦ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٥٩ .
(١) قرب الاسناد : ٧٠ .
٤ ـ الخصال : ٥٣٩ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

