وأمّا ثالثاً : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ممّا مضى (٢) ويأتي (٣) .
وأمّا رابعاً : فلقوّة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثابت لها شرعاً يجوز أن يطلق عليه لفظ : مهرها ، ولفظ : المهر ، بل : المهر كلّه ، ولا يأبى ذلك إلا الأخير .
وأمّا خامساً : فلبعدها عن التقيّة ، وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجّحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث .
وأمّا الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأمّا تفصيل الشيخ فيردّه الأحاديث الدالّة على تساوي موت كلّ واحد من الزوجين كما تقدّم (٤) ، والله أعلم .
٥٩ ـ باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)
[ ٢٧٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها .
__________________
(٢) مضى في الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب .
الباب ٥٩ فيه ٥ أحاديث
(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك « منه قدّه » .
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

