٥٦ ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
[ ٢٦٨١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
[ ٢٦٨١٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها ) (١) وهي تخرج فتعلق ؟ قال : يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله ؟ قال : أمّا ظاهرة فلا ، قال : إذاً ، لزمه الولد .
[ ٢٦٨١٣ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنّه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنّه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره فقال له : رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنّه أتّهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد (١) .
__________________
الباب ٥٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٤٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٨١ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٦ / ١٣١١ .
(١) يطيف بها : كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ / ٢٢٥ ، ٢٢٨ » .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ / ٢ .
(١) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

