٢٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتى المكاتب
[ ٢٦٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه .
[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) (١) ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنّه حرام ونوله (٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه .
[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة
__________________
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٥ .
(١) ليس في المصدر
(٢) في نسخة : وقل له « هامش المخطوط » ، نولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح ٥ : ١٨٣٦ » .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

