[ ٢٦٤٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم الجواليقيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليّي ووليّك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ، على أنّ لي الله عليك كفيلاً لتفين لي ، ولا أُقسّم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك عليّ ، فاذا مضى شرطك فلا تتزوّجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً (١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح (٢) ، وبعض هذه الأخبار يحتمل الحمل على أنّه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي (٣) ، والأحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم (٤) هناك .
١٩ ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا أن يعيده في الايجاب ويحصل القبول به
[ ٢٦٤٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
(١) في المصدر : ليلة .
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

