٣٥ ـ باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً
[ ٢٦٧١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه (١) جاريته فهي (٢) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضّها ؟ قال : لا ، ليس له إلّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها (٣) .
[ ٢٦٧١٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
____________________
الباب ٣٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه زيادة : فرج « هامش المخطوط » .
(٢) في التهذيب : فهو « هامش المخطوط » .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

