٦ ـ باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكين
[ ٢٧٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن السكونيّ (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ ، مثله (٢) .
[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ ـ الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال في خطبة الوداع : إنّ لنسائكم عليكم حقّاً ولكم عليهنَّ حقّاً ، حقّكم عليهنَّ أن لا يوطئن (١) فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلّا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإنّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح ، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢) .
__________________
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢١ .
٢ ـ تحف العقول : ٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : أحداً .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

