أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالّذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي (١) قال : وإن بيع العبد ، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلم .
[ ٢٦٧٨١ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أُريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فانّ الطلاق بيده ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتّى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إيّاه نكاحاً جديداً فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيّد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل حرّ وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحلّ لواحد من الشريكين أن يطلّقها أو يستخلص أحدهما .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤٩ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
[ ٢٦٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
____________________
(١) في نسخة : ما رضي « هامش المخطوط » .
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٤١٧ و ٤١٩ .
(١) تقدم في الباب ٤٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ٤٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

