ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر ، مثله (٤) .
[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في العقيقة قال : إذا جازت (١) سبعة أيّام فلا عقيقة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الّذي قبله .
قال الشيخ : إنّما أراد نفي الفضل الّذي يحصل له لو عقّ يوم السابع لأنّا قد بيّنا فيما تقدَّم أنّ العقيقة مستحبّة ، وإن مضى للولد أشهر وسنون .
[ ٢٧٥٤١ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه ، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر (١) .
٦١ ـ باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته ، وإن مات بعد الظهر استحبت
[ ٢٧٥٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ٣١٦ / ١٥٣٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٨ / ٢ .
(١) في المصدر : جاوزت .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٤٦ / ١٧٨٧ .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١١ / ٢٧ .
(١) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٥ من هذه الأبواب .
الباب ٦١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٣٩ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

