أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحلّ ذلك من مولاتها ، قال : قلت : إذا أحلّت له : هل يحلّ له ما مضى ؟ قال : نعم ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٩ ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك
[ ٢٦٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحلّلها يطيب اللبن .
[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الأولاد (٢) .
____________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٣ .
(١) في نسخة زيادة : قال « هامش المخطوط » .
(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

