ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٧١ ـ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً
[ ٢٦٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ( وتزويجها ) (١) جائز ، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة (٢) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها .
__________________
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ / ٨٧ .
(٣) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٧١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، و ٨ : ٢١٣ / ٧٦٢ ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق .
(١) في الموضع الأول من التهذيب : ونكاحه .
(٢) العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١ : ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

