عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد .
[ ٢٦٦١٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها ؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، بم استحقّ العتق ؟ قال : لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
١٠ ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
[ ٢٦٦١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها ، هل عليه فيها (١) استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع (٢) ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٥ .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٧ .
(١) في المصدر : منها .
(٢) في المصدر : المبتاع .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

