٧ ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
[ ٢٧٧٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها .
[ ٢٧٧٣٥ ]٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، الحديث .
[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (١) .
[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث .
[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي
____________________
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥ / ٢ ، ١٠٣ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ / ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ / ١١٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ / ١ .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٣ / ٤٦٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ / ١٥٩٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

