٧٦ ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد الى بيتها
[ ٢٧٥٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع الصبي (١) المجوسيّة وتسترضع (٢) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك .
[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عَن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى ، الحديث .
ورواه الصدوق كما مرَّ (١) .
[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهليِّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسيِّ ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب .
[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا
__________________
الباب ٧٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٤ / ١٤ ، والتهذيب ٨ : ١١٠ / ٣٧٤ .
(١) في نسخة : لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ) .
(٢) في نسخة : استرضع ( هامش المصححة ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٣ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧٢ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢ / ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

