٤٤ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
[ ٢٦٧٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن صفوان ، مثله (٢) .
[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها .
[ ٢٦٧٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام .
__________________
الباب ٤٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ / ٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ١٤٤٧ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٥ / ٧ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

