أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تتّهم ؟ قال : أتّهم رجلين فجاء بهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجعل معقلته على قوم أُمّه ، وميراثه لهم ، ولو أنّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية ، لجلد الحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على أحكام أولاد الإِماء في محلّه (٢) .
١٠١ ـ باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه
[ ٢٧٦٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن القميِّ قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب ( عليه السلام ) بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٨٢ / ٦٣٦ .
(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد ، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب ١٠١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٨٢ / ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(١) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

