من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتّى تضع ولدها .
[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ قال : سئل أبي عن ذلك فقال : أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : وأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .
[ ٢٦٦١٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قلت : اشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان حمل فما لي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود .
[ ٢٦٦١١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الإِماء
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان .
(١) التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٢٩٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٨ ، ٨ : ١٧٧ / ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ / ١٣٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، وأورده
بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

