بالباقي ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وعلى بطلان العقد في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٩ ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع
[ ٢٦٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يرجع .
٣٠ ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول
[ ٢٦٥٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، إذا
__________________
(١) تقدم في الباب السابق .
(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور .
الباب ٢٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩١ .
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ / ١٩١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

