[ ٢٧٤٩٦ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في العقيقة إذا ذبحت تقول : وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين لا شريك له ، اللّهمَّ منك ولك ، اللّهمَّ هذا عن فلان بن فلان .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .
٤٧ ـ باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم ، وإنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن
[ ٢٧٤٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثمَّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلّا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كلُّ أحد إلّا الأُمّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٧٤٩٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهليِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في العقيقة قال : لا تطعم الأُمّ منها شيئاً .
__________________
٦ ـ الكافي ٦ : ٣١ / ٦ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٢ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٤٤ / ١٧٧٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

