٣٦ ـ باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطىء فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك
[ ٢٧١١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت ، فإنّي أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له منها إلّا ما اشترط .
[ ٢٧١١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عبدالله ابن زرارة ، عن محمّد بن أسلم الطبري ، عن إسحاق بن عمّار ، أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ، ثمّ أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
__________________
الباب ٣٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٥ ، أخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٦ ، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المتعة .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة .
(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

