يقولون : حيضة وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول : حيضتان .
[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ، أيستبرىء رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها أُخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١١ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
[ ٢٦٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة ، أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز .
[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها ؟ فقال : إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال ، الحديث .
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٦ ، وقرب الإِسناد : ٦٤ ، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان .
(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

