الشرط (٤) وغيره (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٣٣ ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل
[ ٢٦٥٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة ـ قال : قلت : أرأيت إن حبلت (١) ؟ فقال : هو ولده .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله (٢) .
[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدّد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاماً لذلك ، قال الرجل : فان اتّهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (١) .
__________________
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان .
(٦) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة .
الباب ٣٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٨٢ / ١٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وأخرىٰ في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الأصل .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٧ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦٠ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٨٧ / ٢٠١ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرىٰ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ١٣٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

