دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له ، فجلدها عليّ ( عليه السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له .
أقول : وتقدّم وجهه (١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٣ ـ باب حكم تحليل الأمة للعبد
[ ٢٦٧٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري ، فقال : ان كان يحلّ لي أن أحلّ لك فهو لك حلال (١) ، فقال : ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .
[ ٢٦٧١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه ؟ قال : لا يحلّ له .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٦ .
(١) في المصدر زيادة : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

