٦٠ ـ باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا ، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
[ ٢٦٨٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أُمّ ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ومحمّد بن العبّاس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : فإن شاء وطأها (١) .
[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت منّي كل موقع ، فقال : سل عن أُمّها لمن كانت ؟ فسله يحلّل الفاعل بأُمّها ما فعل ليطيب الولد .
[ ٢٦٨٣١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ .
__________________
الباب ٦٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣١ ـ ١٣٢ / ٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ / ١٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

