٣١ ـ باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثم طلّقها قبل الدخول
[ ٢٧١١١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على عبدٍ له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قوّمها عليها يوم تزوَّجها بقيمة فإنّه يقوّم الثاني بقيمة ، ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة الأُولى الّتي تزوَّجها عليها فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوه (١) .
٣٢ ـ باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر الّا أن يكون الزهد من جهة الدِين ، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ ٢٧١١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الحسن (١) بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
__________________
الباب ٤٩ ، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس .
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٣ .
(١) الكافي ٦ : ١٠٨ / ١٢ .
الباب ٣٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٤ / ١٣٠١ .
(١) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

