ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٢٦٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرِّقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرَّقا أو جمعا جاز .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١١ ـ باب أنّ المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول
[ ٢٧٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليٍّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (١) ؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إنّي أُريد أن أُطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تُشمت بي ، ولكن أُنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني
__________________
(٣) التهذيب ٨ : ١٠٣ / ٣٥٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ / ١ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
(٢) يأتي في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف .
الباب ١١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٥ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٣ / ٣٤٨ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٩ / ٢٨٤ .
(١) النساء ٤ : ١٢٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

