٤٢ ـ باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها
[ ٢٧١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ، تبرىء زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (١) ، وتقدّم الوجه في مثله (٢) .
٤٣ ـ باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق ، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
[ ٢٧١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنّه متى شاء فرَّق بينهما ، أيجوز له ذلك ؟ جعلت فداك ، أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكّله فيه لا بمجرّد الشرط .
[ ٢٧١٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن سعد بن إسماعيل ) (١) ، عن أبيه قال : سألت
__________________
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات .
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا .
الباب ٤٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ / ١٥١٥ .
(١) في المصدر : عن سعيد بن إسماعيل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

