١٨ ـ باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
[ ٢٧٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء ، لا يكون أوّل ناظر إلى عورة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ ، إلّا أنّه قال : لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته (٢) .
١٩ ـ باب أنّ من وطىء أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
[ ٢٧٣٦٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ ، عن أبي طاهر البلاليّ قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت ، ثمّ أتت بولد فلم أنكره ـ إلى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعني من صاحب الزمان ـ ( عليه السلام ) : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ،
__________________
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٦ / ١٧٣٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٥ / ١٧٣٩ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ كمال الدين : ٥٠٠ / ٢٥ ، باختلاف .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

