مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) ؟ قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد .
وعن جميل ، عن سورة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ ـ وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) قال : لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ولا ينبغي أن يقتر عليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .
١٣ ـ باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
[ ٢٧٧٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانه و (١) لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكاً لا حيلة له فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له .
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
(٢) تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ذيل ٣٨٣ .
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٤ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق .
(١) في المصدر زيادة : من .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

