أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٧ ـ باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
[ ٢٦٤٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمّد بن العيص (١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق كما يأتي (٣) .
[ ٢٦٤٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن المتعة ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة أو مسلمة .
__________________
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٥ ، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الفيض .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٢ / ١٠٨٨ .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٨٧ / ٢٠١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وأورد صدره مع ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

