الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الأوقية أربعون درهماً ، والنشُّ عشرون درهماً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٢ ـ باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
[ ٢٦٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : زوِّجني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوِّجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء ، قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثمَّ أعادت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرَّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، قال : قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة .
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ٤٣ ، وما يدل على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والأبواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٠ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٤ / ١٤٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

