محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوَّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك أنّ شرط الله قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط ) (١) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها .
[ ٢٧١٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
٣٩ ـ باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشرط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم
[ ٢٧١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
__________________
من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) في المصدر : بالشرط .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٦ .
(١) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وبعمومه في الباب ٦ . من أبواب الخيار .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وبعمومه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٠ / ١٥٠١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

