كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها (٤) ، واستدلّ بما مرّ (٥) وبما يأتي (٦) .
[ ٢٧١٦٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لكلّ مطلّقة متعة إلا المختلعة .
[ ٢٧١٦٦ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ الحسن ( عليه السلام ) لم يطلّق امرأة إلا متّعها .
[ ٢٧١٦٧ ] ٦ ـ ويأتي أنّ الحسن ( عليه السلام ) طلّق خمسين امرأة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك لعمومه (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الخلع (٢) .
٥١ ـ باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف
[ ٢٧١٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن
__________________
(٤) التهذيب ٨ : ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٨٦ .
(٥) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
٤ ـ قرب الاسناد : ٥٠ .
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
٦ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع .
الباب ٥١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٤ نحوه .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

