جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) انّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق .
[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها ، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا ( علم ) (١) أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٨٣ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوساً
[ ٢٦٨٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنّه ينكح أُمّه وأُخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب (١) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
__________________
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٦ ، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان .
(١) في المصدر : أتهم .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم
(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .
الباب ٨٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٧٤ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩١ .
(١) في المصدر : وهب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

