٣٧ ـ باب حكم من أعتق عبده وزوّجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرّى فإن فعل فعليه مائة دينار
[ ٢٧١١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أُزوِّجك ابنتي ، فإن تزوَّجت عليها أو تسرَّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرّى ) (١) أو تزوّج ؟ ( قال : عليه شرطه ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه قال : أُزوّجك أمتي (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العتق (٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦) .
٣٨ ـ باب أنّ من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
[ ٢٧١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
__________________
الباب ٣٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب العتق .
(١) في المصدر : وزوّجه فتسرّى .
(٢) في المصدر : قال : لمولاه عليه شرطه الأول .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٧٠ / ١٤٩٩ .
(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العتق .
(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة .
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٠ / ١٥٠٠ ،
والاستبصار ٣ : ٢٣١ / ٨٣٢ ، أورده باسناد آخر في الحديث ٢
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

