[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي ، ثمّ أعتقني الله بعد فأُجدّد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنّك تزوّجت ؟ قلت : نعم ، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه (١) .
٢٧ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق
[ ٢٦٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : انّ عبدي تزوّج بغير اذني ، فقال عليّ ( عليه السلام ) لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للعبد : أمّا الآن فان شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيّد ، يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنّك حين قلت له : طلّق أقررت له بالنكاح .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٦ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٥٠ .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٣ .
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

