٢٦ ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
[ ٢٧٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن اسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال له : إنّا نكون في طريق مكّة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة ، فنتدلّك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أمخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إنّي ربّما أمرت بالنقي فيلتّ بالزيت فأتدلّك به إنّما الاسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن ، قلت : فما الاقتار ؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخلُّ والسمن مرّة هذا ومرّة هذا .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في آداب الحمّام (٢) .
٢٧ ـ باب عدم جواز السرف والتقتير
[ ٢٧٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو ، عن عبدالله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف والاقتار .
[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن
__________________
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣ / ١٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام .
(١) في نسخة : أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام .
الباب ٢٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٥ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٥ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

