١٤ ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها
[ ٢٦٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال : إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٥ ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها
[ ٢٦٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها .
__________________
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة .
الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٨ ، والفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

