أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
١٢ ـ باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل
[ ٢٧٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا .
[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال : الحكمان يشترطان ، إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرَّقا فجائز .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٧ / ٥ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ / ٣ .
(١) النساء ٤ : ٣٥ .
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

