[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الطلاق (٣) ، إن شاء الله .
٦٥ ـ باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج
[ ٢٦٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ (١) ثمّ قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرّة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث (٣) .
__________________
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٠ .
(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ٦٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٣ / ٧٦٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير .
(١) في المصدر : آخر .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ١٤٤٥ .
(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

