الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته .
أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغويّ دون الشرعي لما تقدّم (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .
٢ ـ باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها ، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
[ ٢٦٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال : وتعتدّ
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

