عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرة بألف درهم الّتي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها ، وتردّ عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب (١) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢) .
٢٥ ـ باب أنّ من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صحّ وكان لها وسط منها
[ ٢٧٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل زوّج ( ابنه ابنة أخيه ) (١) وأمهرها بيتاً وخادماً ثمّ مات الرجل ؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين ديناراً والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين ديناراً (٢) مائة نحو من ذلك .
[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تزوّج رجل
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٤ .
(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ / ٨ .
(١) في المصدر : ابنته ابن أخيه .
(٢) في المصدر زيادة : [ أ ] و .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

