يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ، ولا يضرّك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم ، تسع سنين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وما تضمّن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب .
٤ ـ باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ، وإن بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل
[ ٢٦٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث (١) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث الاستبراء (٤) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان .
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : قد .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٨ ، ٨ : ١٧٧ / ٦٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ / ١٣٠٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٥٢ / ١٩٩ .
(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب .
ويأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

