وهشام بن سالم ، عن عمّار ، نحوه (٢) .
[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إنّ العبد أبق ، تطلق امرأته (١) من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٧٤ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
[ ٢٦٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه ، فانّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٢ .
٢ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ / ٩ .
(١) في المصدر : زوجته .
(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ٧٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٤ ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

