٧١ ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الأجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
[ ٢٧٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيِّ فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيِّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله .
[ ٢٧٥٧١ ] ٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبيِّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ، وذكر الذي قبله .
[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن
__________________
الباب ٧١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٦ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٤٧ / ١٧٩٢ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

